عندما أحلف بـ "الحرام"، كأن أقول لشخص أعطيته شيئًا وأراد أن يرجعه لي: "حرام ما آخذه"، ولكني في لفظي قلت "حرام" فقط، ولم أضف كلمة "وحرام وطلاق". فهل يعتبر الحلف بـ "الحرام" فقط دون إلحاق كلمة "وطلّاق" يمينًا؟ وما هي كفارته؟ وهل يُعتبر أن الشخص قد طلق زوجته إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لن يفعله، ثم فعله لاحقًا؟

فتوى رقم 1673 — أحمد الفقيه — 1 يونيو 2025

السؤال

عندما أحلف بـ "الحرام"، كأن أقول لشخص أعطيته شيئًا وأراد أن يرجعه لي: "حرام ما آخذه"،

ولكني في لفظي قلت "حرام" فقط، ولم أضف كلمة "وحرام وطلاق".

فهل يعتبر الحلف بـ "الحرام" فقط دون إلحاق كلمة "وطلّاق" يمينًا؟

وما هي كفارته؟

وهل يُعتبر أن الشخص قد طلق زوجته إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لن يفعله، ثم فعله لاحقًا؟

الجواب

حرام هُما هل يُقصد بها يمين أم لا منهم من قال أنه حرم على نفسه ذلك، ومنهم من قال أنها يمين والناس يتعاملون مع هذا اللفظ على أنه يمين فيحنث إذا قال حرام مافعلت كذا وهو فعله على الرغم من أننا نرى أن الحلف بغير الله لا يصح، لكن لو قال حرام وطلاق الصواب أن هذا يمين يُكفر عنه بكفارة اليمين لأنه لما قُرن الطلاق باليمين دل على أنه أراد الحلف فلا تَطلُق منه زوجته والصحيح أنها يمين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة