ما حكم من يلبس الشراب بعد الإحرام، ويطوف ويسعى بهما؟

فتوى رقم 1677 — أحمد الفقيه — 1 يونيو 2025

السؤال

ما حكم من يلبس الشراب بعد الإحرام، ويطوف ويسعى بهما؟

الجواب

لا يجوز لبس الشُراب ولا حتى حذاء مرتفعاً يُخفي العقبين أو الكعبين وإنما عليه أن يلبس نعلاً وهو أسفل الكعبين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة