والدي تزوج من امرأة، وبعد ثلاث سنوات طلّقها ولم تُنجب له. ثم تزوج والدتي، والحمد لله رزق الله والدي بالذرية. تلك المرأة الأولى التي طُلّقت، قد تزوجت وأنجبت من رجلٍ آخر. هل يجوز لي أن أتزوج من ابنتها؟ أم لا يجوز؟

فتوى رقم 1763 — أحمد الفقيه — 5 يوليو 2025

السؤال

والدي تزوج من امرأة، وبعد ثلاث سنوات طلّقها ولم تُنجب له. ثم تزوج والدتي، والحمد لله رزق الله والدي بالذرية.

تلك المرأة الأولى التي طُلّقت، قد تزوجت وأنجبت من رجلٍ آخر.

هل يجوز لي أن أتزوج من ابنتها؟ أم لا يجوز؟

الجواب

لابأس بذلك يجوز لك أن تتزوج من بناتها وهي تعتبر من محارمك لأنها قد تزوجت بأبيك لكن يجوز لك النكاح من بناتها. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة