إذا انفصل الزوجان ولديهما أولاد، فلمن يكون الحق في حضانة الأولاد؟

فتوى رقم 1764 — أحمد الفقيه — 5 يوليو 2025

السؤال

إذا انفصل الزوجان ولديهما أولاد، فلمن يكون الحق في حضانة الأولاد؟

الجواب

إذا انفصل الزوجان فالأصل إذا كان الأولاد من سن السبع فأقل أن الحضانة أولاً للمرأة قال ﷺ للمرأة [أنتِ أحق به مالم تنكحي] فإذا تزوجت إنتقلت الحضانة منها إلى الأب، أما إذا كانوا أكثر من سبع فيخيروا فإن أرادوا العيش مع الأب ذهبوا معه وإن أرادوا الذهاب مع الأم فنفس الشيء وعلى الأب أن يتحمل النفقة والسُكنة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة