ما حكم النذر بجزء من الأملاك لما بعد وفاة الشخص الناذر؟ أحد أصدقائي كان جده يعمل في التجارة وله أملاك كثيرة. وبعد وفاة جده، وأثناء قيام الورثة بإخراج الوثائق والأملاك، وجدوا وثيقة نذر من جده بإحدى الأملاك لهذا الشخص، وهو لم يكن يعلم بذلك. قيمة النذر مقارنة بالتركة لا تتعدى ربع التركة. فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

فتوى رقم 1802 — أحمد الفقيه — 7 يوليو 2025

السؤال

ما حكم النذر بجزء من الأملاك لما بعد وفاة الشخص الناذر؟

أحد أصدقائي كان جده يعمل في التجارة وله أملاك كثيرة. وبعد وفاة جده، وأثناء قيام الورثة بإخراج الوثائق والأملاك، وجدوا وثيقة نذر من جده بإحدى الأملاك لهذا الشخص، وهو لم يكن يعلم بذلك.

قيمة النذر مقارنة بالتركة لا تتعدى ربع التركة.

فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟

الجواب

إذا نذر الشخص بجزء من أملاكه لشخص غير وارث، مضافًا إلى ما بعد موته، فهذا يُنفَّذ.

لأنه من باب الوصية، وتُجرى عليه أحكامها:

لا تزيد على الثلث.

لا تكون لوارث.

لا تكون في معصية.

يجب أن تكون في أمر شرعي نافع.

فتاوى ذات صلة