رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "اتجر بهذه، وأعطني من الأرباح 30٪". هل هذا جائز؟ وإن قال له: "أعطني من الأرباح الثلث"، هل يجوز؟

فتوى رقم 1807 — أحمد الفقيه — 7 يوليو 2025

السؤال

رجل أعطى لآخر 10,000 ريال سعودي، وقال له: "اتجر بهذه، وأعطني من الأرباح 30٪".

هل هذا جائز؟

وإن قال له: "أعطني من الأرباح الثلث"، هل يجوز؟

الجواب

إذا أعطى شخصٌ شخصًا مالًا ليتَّجر به، على أن له نسبة من الربح معينة، كنصف الربح، أو ثلاثين، أو ثلاثٍ وثلاثين بالمائة، أو أربعين، فهذا جائز وواضح بلا شك.

إلّا أنه إذا حصلت خسارة، فستكون من المال، وهذا جائز.

أما أن يريد نسبة ثابتة - كأن يقول: أريد ثلاثين بالمائة ربحًا - وإذا وقعت خسارة فهي على حساب الذي يتَّجر بالمال، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ربا.

فتاوى ذات صلة