حدث في أحد الأيام أن رجلًا تشاجر مع صاحب محل على مبلغ وقدره 50,000 ريال. فحصلت المشكلة أمام المحل، فقام صاحب الخمسين ألفًا، الذي هو غير صاحب المحل، وحلف وقال: "حرام طلاق، يتغلق المحل"، ولم يشترط أو يلفظ أنه سيغلقه بنفسه أو غيره. علمًا بأن المحل يُغلق كل يوم عند نهاية الدوام. فما حكم ذلك؟ وما الذي يجب عليه؟

فتوى رقم 1809 — أحمد الفقيه — 7 يوليو 2025

السؤال

حدث في أحد الأيام أن رجلًا تشاجر مع صاحب محل على مبلغ وقدره 50,000 ريال.

فحصلت المشكلة أمام المحل، فقام صاحب الخمسين ألفًا، الذي هو غير صاحب المحل، وحلف وقال: "حرام طلاق، يتغلق المحل"، ولم يشترط أو يلفظ أنه سيغلقه بنفسه أو غيره.

علمًا بأن المحل يُغلق كل يوم عند نهاية الدوام.

فما حكم ذلك؟ وما الذي يجب عليه؟

الجواب

أولًا: قوله إن المحل يتعلّق بنيّته، أنه يغلقه هو أو غيره أو كذا، هذا الأمر الذي نواه وقت الشجار، ولعلّه يقصد أن يُغلق حتى يعطيه فلوسها.

هذا هو دليل الاقتران بالحلف بالحرام والطلاق.

وعلى العموم، الحلف بالحرام والطلاق هو يمين يُكفَّر، ولا يقع به الطلاق. فإن لم يُغلق المحل فقد حنث، وعليه أن يُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يستطع، صام ثلاثة أيام.

وإن أغلق المحل كما أردّ، فقد برّ بيمينه، فلا يكون عليه في هذا كفّارة، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة