زوج يقول لزوجته إذا ركبتي مع فلان بسيارة فأنت طالق ومرت فتره بسيطة وجاء يوم وركبت معه في نفس السيارة هل يعتبر طلاق ؟

فتوى رقم 181 — عبد المولى الوهباني — 24 فبراير 2025

السؤال

زوج يقول لزوجته إذا ركبتي مع فلان بسيارة فأنت طالق

ومرت فتره بسيطة وجاء يوم وركبت معه في نفس السيارة

هل يعتبر طلاق ؟

الجواب

نعم صحيح يُعتبر طلاقًا معلقًا على شرط، فإن وقع الشرط وقع المشروط.

فتاوى ذات صلة