يقول أحدهم: كنتُ مغتربًا لمدة تسعة أشهر، وعدتُ إلى البيت في صباح يوم الوقفة (يوم عرفة)، وعند وصولي حصلت بعض الملامسات بيني وبين زوجتي، ولكن دون جماع. فهل انتقض صيامي بسبب ذلك؟ وهل يجب عليَّ صيام يوم بديل؟

فتوى رقم 322 — عبدالمولى الوهباني — 26 فبراير 2025

السؤال

يقول أحدهم: كنتُ مغتربًا لمدة تسعة أشهر، وعدتُ إلى البيت في صباح يوم الوقفة (يوم عرفة)، وعند وصولي حصلت بعض الملامسات بيني وبين زوجتي، ولكن دون جماع.

فهل انتقض صيامي بسبب ذلك؟ وهل يجب عليَّ صيام يوم بديل؟

الجواب

كونه لم يُجامع زوجته ولم يقذف بسبب ذلك فلا بأس وصيامه صحيح. بل ذهب بغض أهل العلم إلى خروج المني من لَمسٍ أو تقبيلٍ أو نظرٍ أو فِكْر، لعدم قيام الدليل على الفطر بذلك، ولإجازة الشرع للمباشرة من تقبيل ونحوه.

ولكن الأحوط عدم الاقتراب من الزوجة أثناء الصيام خشيةَ الوقوع في الجماع. طبعًا هذا في رمضان. أما صيام التطوع فالأمر فيه يسير لأنه حتى لو وقع في الجماع لا يلزمه كفارة ولا قضاء. ولكن الأفضل ألا يُفسد عبادته بعد التلبس بها. لقوله جل وعلا[ ولا تبطلوا أعمالكم ].

والله تعالى أعلم بالصواب.

فتاوى ذات صلة