في عام 2005، نذرت أمي أن تخرج نصف قيمة العجل الذي كان في بطن بقرتها المريضة إذا شُفيت، وبفضل الله شُفيت البقرة. وعندما وُلد العجل، بعناه بمبلغ 35 ألف ريال، لكننا نسينا إخراج النذر في ذلك الوقت. الآن، هل نخرج النذر بنصف مبلغ 35 ألف (قيمة العجل وقت بيعه)، أم نخرجه بنصف قيمة العجل بسعر هذا العام؟
فتوى رقم 187 — أحمد الفقية — 24 فبراير 2025
السؤال
في عام 2005، نذرت أمي أن تخرج نصف قيمة العجل الذي كان في بطن بقرتها المريضة إذا شُفيت، وبفضل الله شُفيت البقرة. وعندما وُلد العجل، بعناه بمبلغ 35 ألف ريال، لكننا نسينا إخراج النذر في ذلك الوقت.
الآن، هل نخرج النذر بنصف مبلغ 35 ألف (قيمة العجل وقت بيعه)، أم نخرجه بنصف قيمة العجل بسعر هذا العام؟
الجواب
إخراج النذر: من نذرت بنصف العجل أن يشفي الله بقرتها، فنسيت، والآن تذكرت. فيجب النظر إلى عجل مثله وإخراج بقدر قيمة نصفه، لأن العملة الورقية تتغير دائماً. فهي نذرت نصف عجل، ولم تنذر مالاً، لذلك يجب النظر إلى عجل مثله وتقدير قيمته وإخراج النص كما نذرت. وإن عجزت عن الإخراج بسبب الفقر، فعليها كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وإن لم تقدر، فصيام ثلاثة أيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين".
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026