في عام 2005، نذرت أمي أن تخرج نصف قيمة العجل الذي كان في بطن بقرتها المريضة إذا شُفيت، وبفضل الله شُفيت البقرة. وعندما وُلد العجل، بعناه بمبلغ 35 ألف ريال، لكننا نسينا إخراج النذر في ذلك الوقت. الآن، هل نخرج النذر بنصف مبلغ 35 ألف (قيمة العجل وقت بيعه)، أم نخرجه بنصف قيمة العجل بسعر هذا العام؟

فتوى رقم 187 — أحمد الفقية — 24 فبراير 2025

السؤال

في عام 2005، نذرت أمي أن تخرج نصف قيمة العجل الذي كان في بطن بقرتها المريضة إذا شُفيت، وبفضل الله شُفيت البقرة. وعندما وُلد العجل، بعناه بمبلغ 35 ألف ريال، لكننا نسينا إخراج النذر في ذلك الوقت.

الآن، هل نخرج النذر بنصف مبلغ 35 ألف (قيمة العجل وقت بيعه)، أم نخرجه بنصف قيمة العجل بسعر هذا العام؟

الجواب

إخراج النذر: من نذرت بنصف العجل أن يشفي الله بقرتها، فنسيت، والآن تذكرت. فيجب النظر إلى عجل مثله وإخراج بقدر قيمة نصفه، لأن العملة الورقية تتغير دائماً. فهي نذرت نصف عجل، ولم تنذر مالاً، لذلك يجب النظر إلى عجل مثله وتقدير قيمته وإخراج النص كما نذرت. وإن عجزت عن الإخراج بسبب الفقر، فعليها كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وإن لم تقدر، فصيام ثلاثة أيام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة يمين".

فتاوى ذات صلة