رجل حلف على زوجته بيمين طلاق أن لا تدخل أحدًا إلى الغرفة، فدخل شخص دون أن يعلم باليمين، فهل تُعتبر طلقة؟ وإذا اعتُبرت طلقة، فكيف يُراجع الزوج زوجته؟

فتوى رقم 1876 — أحمد الفقيه — 18 يوليو 2025

السؤال

رجل حلف على زوجته بيمين طلاق أن لا تدخل أحدًا إلى الغرفة،

فدخل شخص دون أن يعلم باليمين،

فهل تُعتبر طلقة؟

وإذا اعتُبرت طلقة، فكيف يُراجع الزوج زوجته؟

الجواب

الذي حلف على زوجته يمينًا أن لا يدخل إلى غرفته أحد، ثم دخل شخص؛

فهذه يمين، وعليه أن يُكفِّر كفارة يمين.

ولا تطلق زوجته بها، سواء كان دخل وهو يعلم أو كان ناسيًا.

فهي يمين، يُكفِّرها بـكفارة اليمين:

1. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

2. فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة