حصلت قبل فترة على مبلغ بالعملة السعودية من صديقة لي، وقالت إنه زكاة وتريد مني توزيعه على مستحقيه في اليمن. وكان هناك شخص مقبل على الزواج، وهو فقير جداً، وراتبه في اليمن لا يتجاوز 30 ألف ريال يمني، وأحياناً لا يُسلَّم له. وكان كذلك مثقلاً بالديون، ويحتاج إلى المساعدة لإكمال مستحقاته من المهر ومتطلبات الزواج. فأعطيته نصف المبلغ، تقريباً 2000 ريال سعودي، وقد فكَّت له أزمة كبيرة. فهل يجوز ذلك أم لا؟ لأنه إن كان لا يجوز، فسأحاول أن أعوّض ذلك وأخرجه من مالي الخاص كلما توفّر لي مبلغ من عملي. أما باقي المبلغ، فقد وزعته على هيئة مبالغ بسيطة على مستحقين من الفقراء والمساكين.
فتوى رقم 1889 — أحمد الفقيه — 19 يوليو 2025
السؤال
حصلت قبل فترة على مبلغ بالعملة السعودية من صديقة لي، وقالت إنه زكاة وتريد مني توزيعه على مستحقيه في اليمن.
وكان هناك شخص مقبل على الزواج، وهو فقير جداً، وراتبه في اليمن لا يتجاوز 30 ألف ريال يمني، وأحياناً لا يُسلَّم له.
وكان كذلك مثقلاً بالديون، ويحتاج إلى المساعدة لإكمال مستحقاته من المهر ومتطلبات الزواج.
فأعطيته نصف المبلغ، تقريباً 2000 ريال سعودي، وقد فكَّت له أزمة كبيرة.
فهل يجوز ذلك أم لا؟
لأنه إن كان لا يجوز، فسأحاول أن أعوّض ذلك وأخرجه من مالي الخاص كلما توفّر لي مبلغ من عملي.
أما باقي المبلغ، فقد وزعته على هيئة مبالغ بسيطة على مستحقين من الفقراء والمساكين.
الجواب
يجوز، ما دام فقيرًا أو عليه ديون من الغارمين ويريد أن يتزوج، فلا مانع أن يُعطى نصف المبلغ أو أكثر أو أقل، بحسب ما يُرى أنه يسد بعض حاجته. ولا مانع أن يُوزع المبلغ على أشخاص محددين، وهم أشد فقرًا في المنطقة، ولو كان المبلغ كبيرًا.
ويمكن، إذا كانوا في الفقر سواء، أن يُوزع قليلاً قليلاً لكل واحد. وإذا كانت المنفقة قد قالت إنه مال زكاة ولم تُحدد كيفية إنفاقه، فيجوز للوكيل في الإنفاق أن يُقدّر المصلحة في توزيعه؛ كأن يُعطي شخصًا نصفه أو ربعه أو غير ذلك، فلا مانع في ذلك ما دام وكيلًا في التوزيع، فعليه أن يجتهد وفق حاجات الناس ووفق المصلحة، والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026