نحن في مخيم صيفي حضرت صلاة الجمعة ونحن لدينا مصلى صغير داخل المبني الذي نحن فيه فصلينا الجمعة مع العلم أن عددنا يتجاوز الاربعين، ثم اختلفنا حول صحة ما فعلناه السؤال هل صلاة الجمعة صحيحة؟ وهل يشترط فيها المسجد؟ مع العلم أننا وسط المدينة وهناك مساجد قريبة وإذا أمكن أن تذكر لنا بعض التفصيل في المسألة رضي الله عنك

فتوى رقم 1913 — ياسر الصغير — 24 يوليو 2025

السؤال

نحن في مخيم صيفي حضرت صلاة الجمعة ونحن لدينا مصلى صغير داخل المبني الذي نحن فيه

فصلينا الجمعة مع العلم أن عددنا يتجاوز الاربعين، ثم اختلفنا حول صحة ما فعلناه

السؤال

هل صلاة الجمعة صحيحة؟

وهل يشترط فيها المسجد؟

مع العلم أننا وسط المدينة وهناك مساجد قريبة

وإذا أمكن أن تذكر لنا بعض التفصيل في المسألة رضي الله عنك

الجواب

الراجح جواز صلاة الجمعة في المكان الذي يجتمع فيه الناس، سواء في المدن أو القرى أو الصحاري أو الأبنية. ولذلك بوّب البخاري في صحيحه بما يقتضي ذلك:

(باب صلاة الجمعة في القرى والمدن)، فصلاتكم الجمعة في المصلى الذي في المبنى صحيحة.

وبالنسبة للعدد، فقد اشترط الشافعية والحنابلة أن يكون عدد المجتمعين أربعين رجلاً ممن تنعقد بهم الجمعة، والمالكية أن لا يقل عددهم عن اثني عشر رجلاً، والحنفية أن الصلاة تنعقد بالإمام وثلاثة معه.

ومادام أن عددكم تجاوز الأربعين، فقد أخذتم بأعلى نصاب عند الفقهاء!

وكما بيّنا، لا يُشترط في الجمعة أن تكون في المسجد، بل تُقام في المكان الذي اجتمع فيه الناس، وهو ما يرجحه الحنابلة، وهو مشتق من اسمها. وهذا هو ما نميل إليه، وهو تبويب وترجيح الإمام البخاري في هذه المسألة.

فتاوى ذات صلة