رجل نذر لله أنه إذا وقع كذا وكذا، فسيصوم اليوم التالي من وقوع النذر. فوقع هذا الشيء، وصام الرجل، لكنه وجد في صيامه مشقة. فهل يجوز أن يؤجل نذره إلى يوم لا يجد فيه مشقة؟

فتوى رقم 1942 — أحمد الفقيه — 28 يوليو 2025

السؤال

رجل نذر لله أنه إذا وقع كذا وكذا، فسيصوم اليوم التالي من وقوع النذر.

فوقع هذا الشيء، وصام الرجل، لكنه وجد في صيامه مشقة.

فهل يجوز أن يؤجل نذره إلى يوم لا يجد فيه مشقة؟

الجواب

الأصل أن من نذر شيئًا أن يوفي به، ولو وجد مشقة تُتعبه، ولكنها مشقة مُحتملة، فعليه أن يوفي بنذره.

فإن لم يستطع، فإن النذر لا يُنقل،

وإنما عليه كفارة نذر، وهي كفارة اليمين:

(إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يستطع، فصيام ثلاثة أيام).

فتاوى ذات صلة