هل يجوز للمطلقة أن تأخذ من نفقة أبنائها كإيجار دكان تسكن فيه؟ وهل يحق لها الخروج مع أبنائها والمبيت عند أقاربها والتنقّل بهم بدون إذن والدهم؟ (أقاربها بعضهم في صنعاء، والآخرون في مدن أخرى كتعز ومأرب).

فتوى رقم 1944 — أحمد الفقيه — 31 يوليو 2025

السؤال

هل يجوز للمطلقة أن تأخذ من نفقة أبنائها كإيجار دكان تسكن فيه؟

وهل يحق لها الخروج مع أبنائها والمبيت عند أقاربها والتنقّل بهم بدون إذن والدهم؟

(أقاربها بعضهم في صنعاء، والآخرون في مدن أخرى كتعز ومأرب).

الجواب

أولاً نفقة الأبناء يجب أن تشمل على سكن لأن مسألة النفقة ليست على الشرب والأكل فقط وإنما أيضاً سكن ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾فهي داخلة في النفقة وداخلة في الكسوة ويجب عليه أنه يأتي بحق السكن،

ويجوز لها أن تخرج مع أبنائها وتتنقل ولا يضر ذلك شيء سواءً أذن لهم أبوهم أم لم يأذن بأن تخرج معهم ليس له حق أن يمنع أبنائه في بر أمهم في ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة