إذا كانت المرأة حائضًا وهي ذاهبة إلى مكة للعمرة، فأحرمت وهي حائض ولكنها لم تعتمر، وتنتظر الطهر… فهل يجوز أن تغتسل وتبدّل الملابس التي أحرمت بها وقت الطهر، ثم تنزل لأداء العمرة وهي على نفس الإحرام؟ أم يجب عليها أن تُحرم من جديد؟

فتوى رقم 1996 — أحمد الفقيه — 6 أغسطس 2025

السؤال

إذا كانت المرأة حائضًا وهي ذاهبة إلى مكة للعمرة، فأحرمت وهي حائض ولكنها لم تعتمر، وتنتظر الطهر…

فهل يجوز أن تغتسل وتبدّل الملابس التي أحرمت بها وقت الطهر، ثم تنزل لأداء العمرة وهي على نفس الإحرام؟

أم يجب عليها أن تُحرم من جديد؟

الجواب

إذا أحرمت الحاجة أو المعتمرة وهي حائض فلا بأس بذلك حتى ولو إغتسلت وتلبس ملابس ثم تحرم وهي حائض وتنتظر حتى تنقضي عدتها فتغتسل فتلبس ملابس أخرى ولها في حال حيضها أن تغتسل في مكة إلى أن تطهر ثم تقوم بعمرتها لا إشكال في ذلك. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة