عندنا في المنفذ اليمني في الوديعة، ممنوع على البقالات أن تبيع الدخان للمسافرين بالجملة. وأحيانًا تنزل حملة تفتيش على البقالات، ويجدون في بعض البقالات كرتون دخان أو اثنين، وهذا ممنوع، إذ يُسمح فقط بكمية محدودة لكل بقالة. وبعدها، يدفع صاحب البقالة مبلغًا من المال (زلط) مقابل أن لا يأخذوا الدخان منه. فهل يجوز أن يأخذوا "الزلط" ويتركوا له الدخان؟

فتوى رقم 2011 — أحمد الفقيه — 11 أغسطس 2025

السؤال

عندنا في المنفذ اليمني في الوديعة، ممنوع على البقالات أن تبيع الدخان للمسافرين بالجملة. وأحيانًا تنزل حملة تفتيش على البقالات، ويجدون في بعض البقالات كرتون دخان أو اثنين، وهذا ممنوع، إذ يُسمح فقط بكمية محدودة لكل بقالة.

وبعدها، يدفع صاحب البقالة مبلغًا من المال (زلط) مقابل أن لا يأخذوا الدخان منه.

فهل يجوز أن يأخذوا "الزلط" ويتركوا له الدخان؟

الجواب

أولًا: بيع الدخان أساسًا حرام، والرشوة عليه حرام،

فلا يجوز له أن يبيع الدخان؛ لأنه ضرر محض،

وقد ورد في الحديث: "لا ضرر ولا ضرار".

فبيع الدخان أساسه حرام، وإعطاء الرشوة عليه حرام، ولا يجوز ذلك.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة