رجل حلف على زوجته بالطلاق إن هي ذهبت أو أكلت في بيت أهلها. مع العلم أن بيت أهلها قريب جدًا، ولا يفصل بين بيت الزوج وبيت أهل الزوجة إلا باب واحد فقط. وقد ذهبت الزوجة وأكلت في بيت أهلها. ما حكم هذا اليمين؟ وهل يقع الطلاق؟

فتوى رقم 2023 — أحمد الفقيه — 15 أغسطس 2025

السؤال

رجل حلف على زوجته بالطلاق إن هي ذهبت أو أكلت في بيت أهلها.

مع العلم أن بيت أهلها قريب جدًا، ولا يفصل بين بيت الزوج وبيت أهل الزوجة إلا باب واحد فقط.

وقد ذهبت الزوجة وأكلت في بيت أهلها.

ما حكم هذا اليمين؟ وهل يقع الطلاق؟

الجواب

إن كان قد حلف عليها أنها لا تأكل،

فقال: "عليَّ بالحرام" أو "بالطلاق"، فهذه يمين، فإذا كانت قد أكلت فقد حنث في يمينه، فعليه أن يكفّر هذه اليمين،

ولا يقع الطلاق باليمين.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة