رجل قال لزوجته: "أنتِ طالق بالثلاث" هل تُعتبر طلقة واحدة ويمكنه إرجاعها، أم تعتبر ثلاث طلقات وتبِين منه نهائيًا؟

فتوى رقم 2036 — أحمد الفقيه — 19 أغسطس 2025

السؤال

رجل قال لزوجته: "أنتِ طالق بالثلاث"

هل تُعتبر طلقة واحدة ويمكنه إرجاعها، أم تعتبر ثلاث طلقات وتبِين منه نهائيًا؟

الجواب

رجل قال لزوجته: أنتِ طالق بالثلاث،

فهذه على الصحيح طَلْقَة واحدة،

ولا تُعَد ثلاث طلقات.

الثلاث الطلقات أن يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، ثم يراجع، وهكذا.

أما إن طلقها فقال: "أنتِ طالق مئة"، أو "أنتِ طالق عدد أوراق الطوالق"، أو "أنتِ طالق بالثلاث أو أكثر أو أقل"،

فهذه كلها لا تُعَد إلا طَلْقَة واحدة.

أو قال: "أنتِ طالق، طالق، طالق" بدون تخلل الرجعة فيما بين التطليقات، فهي طَلْقَة واحدة.

لأن أول طَلْقَة تقع، وثاني طَلْقَة على من تقع؟! فهي مطلقة أساسًا.

فلما قال: "طالق" فقد طلقت،

فلما يقول: "طالق طالق" يقع الطلاق على غير محل،

فمن يُطلَّق؟ لأنها أصبحت مطلقة بأول لفظ.

وعلى ذلك أيضًا، قانون الأحوال الشخصية في اليمن وأكثر العالم الإسلامي أنها طَلْقَة واحدة،

وهو مذهب ابن عباس، وبه قال ابن تيمية، وغيره الشوكاني،

وهو من اختيارات وزارة العدل اليمنية أنها تقع طَلْقَة واحدة.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة