رجل زوجته حانقة، وأبوها حالف بالطلاق ألا ترجع إلا إذا أحضر بناته عندها، والزوج قال: "طالق بالثلاث ما يسافرن بناته لاسترجاع أمهن". هل ينفع كفارة يمين للزوج أم لا؟

فتوى رقم 2037 — أحمد الفقيه — 19 أغسطس 2025

السؤال

رجل زوجته حانقة، وأبوها حالف بالطلاق ألا ترجع إلا إذا أحضر بناته عندها، والزوج قال: "طالق بالثلاث ما يسافرن بناته لاسترجاع أمهن".

هل ينفع كفارة يمين للزوج أم لا؟

الجواب

مادام أنه قد قال لزوجته: "أنتِ طالق بالثلاث"، فقد وقع منه الطلاق طلقة واحدة فقط.

وهذه تُعتبر طلقة واحدة، وله أن يُرجعها بالإشهاد قبل انتهاء العِدَّة.

فيقول: "أشهدكم أني قد أرجعت زوجتي"، فبمجرد قوله ذلك تُعتبر قد رجعت من الناحية الشرعية،

حتى لو لم تُحضَر الزوجة، أو رفضوا إحضارها.

فإذا قال: "قد أرجعت زوجتي"، فقد رجعت شرعًا، ولا إشكال في ذلك، وتبقى زوجته.

إذن، هذه تُعتبر طلقة واحدة.

والأصل أن يحاول المسلم أن يُمسك نفسه عند الغضب، وألا يستعجل في الطلاق.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة