شخص وقف راتبي واستفزني براتبي، قال: والله العظيم ما أسلِّم راتبك إلا حين تجي العمل، وأنا رديت عليه: حرام وطلاق ثلاث ما أجي العمل ولا عاد أدخله، بنقل لعملي الثاني. إذا رجعت العمل هل يعتبر طلاقًا أم يمينًا؟ رغم أنهم قالوا لي: ارجع العمل وبنجيب لك كفارة يمين. هل كفارة اليمين جائزة على الحرام والطلاق؟ وما عاد يعتبر طلاق؟ أفيدني بذلك، ربي يحفظك يا شيخ. يا شيخ، أنا أحيانًا يكون معي عمل وأصلي العصر الساعة 2:00، أخاف لا أتأخر عليه، هل هو جائز أم لا؟

فتوى رقم 2059 — أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2025

السؤال

شخص وقف راتبي واستفزني براتبي، قال: والله العظيم ما أسلِّم راتبك إلا حين تجي العمل، وأنا رديت عليه: حرام وطلاق ثلاث ما أجي العمل ولا عاد أدخله، بنقل لعملي الثاني.

إذا رجعت العمل هل يعتبر طلاقًا أم يمينًا؟

رغم أنهم قالوا لي: ارجع العمل وبنجيب لك كفارة يمين.

هل كفارة اليمين جائزة على الحرام والطلاق؟

وما عاد يعتبر طلاق؟

أفيدني بذلك، ربي يحفظك يا شيخ.

يا شيخ، أنا أحيانًا يكون معي عمل وأصلي العصر الساعة 2:00، أخاف لا أتأخر عليه، هل هو جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

رجل حلف بالحرام والطلاق ألا يرجع إلى عمل أو يفعل شيئًا، فهذه يمين، يُكفّرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. هذا هو الأمر الأول.

السؤال الثاني: إذا كان أحيانًا يصلي العصر الساعة الثانية لأن معه عمل، فهذه الصلاة وقعت خارج وقتها، فهي غير صحيحة إلا للمسافر الذي يجمع بين الظهر والعصر مثلًا. أما الإنسان المقيم فعليه أن يصلي العصر بعد دخول وقتها، ويجوز أن يؤخرها بعد بدايتها إلى قبل أذان المغرب بربع ساعة أو ثلاث ساعات أو نحو ذلك، لكن لا تصلى قبل دخول وقتها إلا للمسافر. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة