امرأة توفي زوجها في السعودية، وهي في اليمن، وله منها فترة طويلة. معها ابنتها الحامل في الشهر الثامن، وتريد زيارتها، لكنها لم تنقضِ عدتها. فهل يجوز لها زيارة ابنتها وإكمال عدتها عندها أم لا؟ مع العلم أن الزيارة للضرورة.

فتوى رقم 2135 — أحمد الفقيه — 11 سبتمبر 2025

السؤال

امرأة توفي زوجها في السعودية، وهي في اليمن، وله منها فترة طويلة.

معها ابنتها الحامل في الشهر الثامن، وتريد زيارتها، لكنها لم تنقضِ عدتها.

فهل يجوز لها زيارة ابنتها وإكمال عدتها عندها أم لا؟

مع العلم أن الزيارة للضرورة.

الجواب

المرأة عليها أن تقضي عِدتها في المكان الذي توفي زوجها وهي فيه ولا ينبْغي أن تخرج منه إلا لضرورة أو مايُسمى بالحاجة المُلِحة فهنالك تخرج، أما لأجل زيارة ابنتها أو من أجل زيارة مكان زوجها وغير ذلك فهذا لا ينبغي أن تترُك من أجله العدة التي أمر الله أن تمكُث فيها في البيت الذي وصلها فيه خبر موت زوجها، إلا كما قلنا حاجة ملحة كالتي جائت للنبي ﷺ فقالت له يا رسول الله إن لي زرعاً أفأخرج أجُز زرعي) بسبب كونها في عِدة موت زوجها فقال لها النبي ﷺ: نعم أخرجي فجُزي زرعكِ، فقال العلماء إذا في حاجة مُلِحة لذلك لا مانع أن تخرج وترجع إلى البيت، أما أن تخرج لتمكُث في بيت ابنتها وتجلس هُناك فالزيارة ليست من الضروريات لتُكمل العِدة وبعد ذلك لتزورها، إلا إذا دعت لذلك ضرورة مُلِحة جداً فخرجت فزارتها فلا تَمكُث عندها ترجع إلى البيت مباشرة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة