هل يجوز إعطاء المساجد من الزكاة؟

فتوى رقم 216 — أحمد الفقية — 25 فبراير 2025

السؤال

هل يجوز إعطاء المساجد من الزكاة؟

الجواب

العلماء السابقون يرون أنه لا يجوز ذلك، وذلك لأن نفقات الزكاة نفقات محدودة، فهي للفقراء والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وبن السبيل... لكن بعض المعاصرين أدخل نفقات المساجد في قوله "وفي سبيل الله". والصواب في هذا أنه عندما يُطلق "في سبيل الله" فإن المقصود بها هو الجهاد في سبيل الله، وهذا هو الأصل. فإذا كان غير ذلك، كان مقيدًا ويأتي مقيد. ولكن المقصود ب"في سبيل الله" هو الجهاد، وهذا ما نراه.

أما المساجد، فالأصل أن تكون نفقتها من نفقات أخرى، مثل الصدقات والأوقاف وهكذا. وأن الزكوات يجب أن تُبدأ بالفقراء والمساكين... وفيما يتعلق بالمؤلفة قلوبهم، يمكن كما فعل عمر رضي الله عنه وأوقف هذا، ومون غيره من الأمور، كلجهاد في سبيل ،

يُبدأ بهذه الأمور، وبعد ذلك إذا فاض المال عن الاحتياجات كلها، يمكن أن يُنظر لقول المعاصرين في "في سبيل الله" ويحملها على العموم. لكن الأصل هو عدم حملها على العموم، وأن "في سبيل الله" يكون في الجهاد في سبيل الله. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة