أود أن أستفسر عن حكم شرعي. في سياق خلاف بيني وبين شخص آخر، استخدمت عبارة "حرم وطلاق ثلاث" كتأكيد على التزام معين، دون نية للطلاق الفعلي. أرغب في معرفة الحكم الشرعي لهذا القول.

فتوى رقم 2167 — أحمد الفقيه — 24 سبتمبر 2025

السؤال

أود أن أستفسر عن حكم شرعي. في سياق خلاف بيني وبين شخص آخر، استخدمت عبارة "حرم وطلاق ثلاث" كتأكيد على التزام معين، دون نية للطلاق الفعلي. أرغب في معرفة الحكم الشرعي لهذا القول.

الجواب

شخص يقول: أكّدتُ كلامي بقولي "حرام طلاق على كذا"، فهل يقع به الطلاق أم لا؟

قال: "وأنا لم أنوي وقوع الطلاق".

هذه الصيغة هي صيغة *يمين*، وليست *طلاقًا*.

فإن كان يمينك بالحرام والطلاق *صحيحًا*، *فلا كفارة عليك*.

وإن *لم يكن صحيحًا*، فعليك *كفارة يمين*.

أما إذا حلفت على يمين وأنت تعلم أنك *كاذب* فيها،

فمن العلماء من يقول: *عليها كفارة*،

ومنهم من يقول: *ليس لها كفارة*؛ لأنها *يمين غموس*،

أي: تغمس صاحبها في النار،

تلك اليمين التي يحلف الإنسان فيها وهو عامد للكذب،

يقتطع بها حق امرئ مسلم،

فإنها تغمسه في جهنم والعياذ بالله.

أما إذا كان *صادقًا*، فلا شيء عليه.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة