شخص يؤذّن للفجر، وبعد الأذان مباشرة يفتح من التلفون صوت المنبّه الذي يقول: قم يا بلال، وذلك كل يوم. فلما أنكرنا عليه وقلنا له إنها بدعة، وأن الأذان فيه الكفاية، غضب وقال: أنا نيتي أن يقوم الناس لصلاة الفجر. فما هو الحكم الشرعي فيما يقوم به؟

فتوى رقم 2171 — أحمد الفقيه — 26 سبتمبر 2025

السؤال

شخص يؤذّن للفجر، وبعد الأذان مباشرة يفتح من التلفون صوت المنبّه الذي يقول: قم يا بلال، وذلك كل يوم.

فلما أنكرنا عليه وقلنا له إنها بدعة، وأن الأذان فيه الكفاية، غضب وقال: أنا نيتي أن يقوم الناس لصلاة الفجر.

فما هو الحكم الشرعي فيما يقوم به؟

الجواب

هو أن الأذان يكفي لتنبيه النائم وتذكير اليقظ بدخول وقت الفجر، وفيه الكفاية.

ولكن لا مانع من تنبيه الناس بالكلام، بشرط ألا يُعتقد أن ذلك سنة.

فإن كان يعلم أن الناس لا يتنبهون عندما يقول: "قم يا بلال"، فالأفضل أن يكون ذلك قبل الأذان، أو أن يؤذن كأذان بلال قبل دخول الوقت.

فكان بلال يؤذن قبل دخول وقت الفجر، فإذا دخل الفجر أذّن عبد الله بن أم مكتوم.

فالأصل والسنة أن يُؤذَّن مرتين: يؤذن الأذان الأول لكي يسمع من سمع، كأذان بلال، وبينهما كانت تُقرأ نحو خمسين آية من القرآن الكريم، فإذا دخل وقت الفجر جاء عبد الله بن أم مكتوم فأذّن، وذلك هو السنة.

فتاوى ذات صلة