عمتي تُوفي زوجها قبل فترة، فهل يجوز لها السفر قبل انتهاء العِدة؟ إلى محافظة أخرى بغرض العيش عند أولادها والاستقرار عندهم، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.

فتوى رقم 2207 — أحمد الفقيه — 8 أكتوبر 2025

السؤال

عمتي تُوفي زوجها قبل فترة، فهل يجوز لها السفر قبل انتهاء العِدة؟

إلى محافظة أخرى بغرض العيش عند أولادها والاستقرار عندهم، فهل يجوز ذلك؟ وجزاكم الله ألف خير.

الجواب

فالمرأة التي تُوفي عنها زوجها، يجب عليها شرعًا أن تمكث في *البيت الذي توفي فيه زوجها* أو *البيت الذي كانت تقيم فيه وقت الوفاة* طوال فترة العدة، وهي *أربعة أشهر وعشرة أيام*، ولا يجوز لها الخروج منه أو الانتقال إلى مكان آخر إلا *لحاجة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها*.

أما السفر لمجرد الرغبة أو العيش في مكان آخر فليس من الضرورات المعتبرة، وبالتالي لا يجوز لها ذلك حتى تنقضي العدة. فإذا انتهت عدتها، جاز لها التحرك والانتقال إلى أي مكان شاءت.

والله تعالى أعلم.

فتاوى ذات صلة