لديّ صديقي حدثت له مشكلة مع زوجته أثناء الاتصال الهاتفي، وهو مسافر عن البيت. وأثناء الحديث حدثت مشاجرة، فحرّم وطلّق زوجته قائلاً إنها حرمت عليه، وكانت النية المسبقة في نفسه عدم الطلاق، وإنما تخويف زوجته فقط. فقامت الزوجة، عندما علمت بأن زوجها عاد إلى البيت من السفر، وغضبت وذهبت إلى بيت أبيها. ثم ذهب الزوج ليسترجع زوجته من بيت أهلها، فأجابوه بأنه قد طلّقها، ولم يُعيدوا زوجته إليه إلى الآن، وقد مضت ثلاثة أشهر وهي في بيت أبيها ولم تعد بحجة أنه طلّقها. فما رأيكم؟ وما يقول العلم فيما حصل؟ وما الواجب عليه؟ علماً بأن الزوجة كانت حاملاً أثناء تلك المشاجرة وأثناء صدور تلك الكلمة.

فتوى رقم 2247 — أحمد الفقية — 17 أكتوبر 2025

السؤال

لديّ صديقي حدثت له مشكلة مع زوجته أثناء الاتصال الهاتفي، وهو مسافر عن البيت. وأثناء الحديث حدثت مشاجرة، فحرّم وطلّق زوجته قائلاً إنها حرمت عليه، وكانت النية المسبقة في نفسه عدم الطلاق، وإنما تخويف زوجته فقط.

فقامت الزوجة، عندما علمت بأن زوجها عاد إلى البيت من السفر، وغضبت وذهبت إلى بيت أبيها.

ثم ذهب الزوج ليسترجع زوجته من بيت أهلها، فأجابوه بأنه قد طلّقها، ولم يُعيدوا زوجته إليه إلى الآن، وقد مضت ثلاثة أشهر وهي في بيت أبيها ولم تعد بحجة أنه طلّقها.

فما رأيكم؟ وما يقول العلم فيما حصل؟ وما الواجب عليه؟

علماً بأن الزوجة كانت حاملاً أثناء تلك المشاجرة وأثناء صدور تلك الكلمة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

هذا الذي تشاجر مع زوجته في التلفون وحرّم وطلّق، ماذا قال؟

فإن قال: "حرام وطلاق كذا كذا"، فهذه يمين: يمين حرام وطلاق، مثل: "لو تفعلي" أو "ما تفعلي" — هذه يمين يُكفّرها كفارة يمين.

أما إذا قال: "أنتِ طالق" هكذا بصراحة، خلاص، وقعت منه طلقة.

فإذا كانت ثالثة، حرُمت عليه.

وإذا كانت الأولى، فله في حال العِدّة أن يسترجعها — إذا كانت الأولى أو الثانية.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة