هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له). ولذلك السؤال: هل يجوز أن أتصدق عن أبي المتوفى، علمًا بأن الصدقة تكون من راتبه؟ وإذا كانت الصدقة جائزة وثوابها يصل إلى الميت، فأين تندرج هذه الصدقة تحت أي مفهوم من المفاهيم الثلاثة المذكورة في الحديث؟ وهل الصدقة الجارية هي التي يعملها الشخص بنفسه قبل موته فقط؟ أم حتى التي يعملها الابن أو أحد أقاربه تدخل ضمن الصدقة الجارية للميت المذكورة في الحديث؟

فتوى رقم 2254 — ياسر الصغير — 21 أكتوبر 2025

السؤال

هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

ولذلك السؤال: هل يجوز أن أتصدق عن أبي المتوفى، علمًا بأن الصدقة تكون من راتبه؟

وإذا كانت الصدقة جائزة وثوابها يصل إلى الميت، فأين تندرج هذه الصدقة تحت أي مفهوم من المفاهيم الثلاثة المذكورة في الحديث؟

وهل الصدقة الجارية هي التي يعملها الشخص بنفسه قبل موته فقط؟

أم حتى التي يعملها الابن أو أحد أقاربه تدخل ضمن الصدقة الجارية للميت المذكورة في الحديث؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

هذا الحديث رواه أبو هريرة، وهو في صحيح مسلم:

*"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له."*

ما دام وقد انتقل الراتب للورثة أو تم تخصيص جزء من راتب المتوفى للصدقة على روحه، فإنها تصل إليه إن شاء الله وتندرج تحت هذا الحديث المذكور.

والصدقة الجارية سواء عملها المسلم بنفسه قبل موته أو أولاده من بعده، فتصل إليه كما في الحديث، وفضل الله عظيم.

فتاوى ذات صلة