هناك رجل كان يعيش في البدو قبل فترة طويلة، وصدم شخصًا، ولجهله لم يعرف أن عليه صيامًا، والآن بعدما كبر في السن عرف ذلك، لكنه لا يستطيع الصوم. فقالت إحدى بناته: هل تصوم بدلًا عنه؟ يعني هل يجوز ذلك؟ وإذا لم يجز، فماذا عليه؟

فتوى رقم 2286 — أحمد الفقية — 26 أكتوبر 2025

السؤال

هناك رجل كان يعيش في البدو قبل فترة طويلة، وصدم شخصًا، ولجهله لم يعرف أن عليه صيامًا، والآن بعدما كبر في السن عرف ذلك، لكنه لا يستطيع الصوم. فقالت إحدى بناته: هل تصوم بدلًا عنه؟

يعني هل يجوز ذلك؟ وإذا لم يجز، فماذا عليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،

أما بالنسبة للسؤال الثاني، وهو كفارة القتل الخطأ، فهي:

عتقُ رقبةٍ، أو

صيامُ شهرين متتابعين.

فإن لم يستطع، فلا يصح أن يصوم عنه أحد، وتبقى كفارةً دينًا عليه، فإذا استطاع صامها.

فإذا مات وهي عليه، كان لأوليائه أن يصوموا عنه.

وليس في هذه الكفارة إطعامُ ستين مسكينًا، إلا من أخذ من العلماء بالقياس على كفارة الظهار، فإنهم أجازوا الانتقال إلى إطعام ستين مسكينًا.

أما أن يُصام عنه وهو ما زال حيًّا، فلم يرد ذلك، ولا يُجزئ.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة