توفيت امرأة وأوصت بأن يُصرف ما تبقى من إرثها في أداء فريضة الحج عنها، وتبين أن كامل التركة يكفي لتغطية نفقات الحج. ومع ذلك، فإن ورثتها في حاجة ماسة، ومن بينهم ابنتان تعانيان من اضطرابات نفسية، بالإضافة إلى ورثة آخرين ضعفاء فهل يجب تنفيذ وصيتها بالحج، أم أن أولوية توزيع التركة تكون لصالح الورثة المحتاجين، خصوصًا أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة؟

فتوى رقم 229 — فضل مراد — 25 فبراير 2025

السؤال

توفيت امرأة وأوصت بأن يُصرف ما تبقى من إرثها في أداء فريضة الحج عنها، وتبين أن كامل التركة يكفي لتغطية نفقات الحج. ومع ذلك، فإن ورثتها في حاجة ماسة، ومن بينهم ابنتان تعانيان من اضطرابات نفسية، بالإضافة إلى ورثة آخرين ضعفاء فهل يجب تنفيذ وصيتها بالحج، أم أن أولوية توزيع التركة تكون لصالح الورثة المحتاجين، خصوصًا أن بعضهم يعاني من ظروف صعبة؟

الجواب

اسمعوا إذا كانت هذه المرأه في حياتها تستطيع تحج هذه واجب عليها فإذا أوصت وصيتها واجب تنفيذها والآن هذه الوصية يحق لها من الثلث من الثلث فإن كان هذا يغطي ترسلون إلى شخص في المملكة العربية السعودية إلى الحرم تقولون هذا مبلغ 2000 ريال أو 1500 مثلاً أو ألف بعض الناس بألف ويذهب يوم التروية ويصعد عرفة يلبي ثم مزدلفة ثم منى ثم يطوف وهو عبارة عن يوم واحد واليوم الثاني ثم يبيت ثم يرجع فهذا لابأس جزاكم الله خير الجزاء إن كان هذا الثلث لا يكفي أبداً مثلاً كان يكون الثلث 200 ريال أو 300 ريال سعودي هذا لا يكفي لكن إذا كان الثلث يغطي نفقة شخص ينوب عنها ليس بالضرورة أن يخرج من اليمن ولكن يذهب إلى شخص موجود في الحرم في السعودية تعطي 1500 أو 1000 أو 2000 بعض الأحيان وأما بالنسبة للوصية بالحج فقلنا الوصية هي تخرج من الثلث والله سبحانه وتعالى أمر بالوصية أمر بانفاذ الوصية وحرم تبديلها أو تغييرها هذا واحد وله أن يوصي بثلثه ثانياً إن لم تكن قد أوصت وكانت تستطيع فواجب على أوليائها كما ذهب إليه الشافعي وذهب إليه أحمد أن يخرجوا من رأس المال وذهب أبوحنيفة ومالك إلى أنه لا يجب إلا بالوصية لكن في هذه الحالة هذه المرأه قد أوصت ما دام أوصت يخرج من الثلث

فتاوى ذات صلة