ما حكم إضافة تنازل الجدة عن السدس لأولاد ابنها المتوفى قبلها، مع العلم أنها كانت فاقدة للأهلية وقت وفاة ابنها (بشهادة الشهود)، ولا يوجد شهود على تنازلها إلا شهادة الكاتب فقط؟ وما حكم حرمان ابنهم الفقير من بعض التركة بسبب إقعاد وتنازل الجد والجدة، مع العلم أن الجد عند وفاته ترك (زوجة، ابن، بنت مطلقة)، وكلهم فقراء، وليس لهم أملاك إلا ما يرثونه من الجد؟

فتوى رقم 232 — فضل مراد — 25 فبراير 2025

السؤال

ما حكم إضافة تنازل الجدة عن السدس لأولاد ابنها المتوفى قبلها، مع العلم أنها كانت فاقدة للأهلية وقت وفاة ابنها (بشهادة الشهود)، ولا يوجد شهود على تنازلها إلا شهادة الكاتب فقط؟ وما حكم حرمان ابنهم الفقير من بعض التركة بسبب إقعاد وتنازل الجد والجدة، مع العلم أن الجد عند وفاته ترك (زوجة، ابن، بنت مطلقة)، وكلهم فقراء، وليس لهم أملاك إلا ما يرثونه من الجد؟

الجواب

ما أدراك أنها فاقدة الأهلية ما أدراك أنها فاقد الأهلية يعني هل كانت مجنونة هل كانت مغمى عليها وما حكم حرمان ابنهم الفقير من بعض التركه بسبب... الآن توفي هذا ومعهم ابن ومعاهم أبناء أبناء فاقاموا أبناء الأبناء مقام أبيهم أي حرمان أي حرمان لهذا فلا يوجد اي حرمان مع العلم أن الجد عند وفاته ترك زوجة الزوجة لها الثمن والابن وبنت مطلقة للذكر مثل حظ الانثيين ثم وقال وكلهم فقراء وليس لهم أملاك إلا ما يرثون من الجد فالان عند وفاته ترك زوجه زوجته أم لا لأن السؤال عندما يسألون في الفرائض يخبطون لا تدري هل هي يقصد زوجة هذا الميت ام ابنه ام ابن ابنه فنحن اقول لك ان الإقعاد جائز الإقعاد جائز إذا الشخص توفي قبل والده ومعه أبناء فيجوز له أن يقيم أبناء الأبناء مقام ابيهم هذا الإقعاد هي الوصية الواجبة وبها أفتى العلماء وأفتى كذلك القانون اليمني والقانون العراقي والقانون المصري كثير من القوانين أخذوا بها وأخذواها من الوصية الواجبة

فتاوى ذات صلة