زوجي مغترب، وبحكم عمله أحيانًا لا يأتي إلا في الأعياد فقط. وخلال المدة التي يبقى فيها لا تتجاوز عشرة أيام. فأنا أستخدم حبوب منع الحمل وتتخبّط عليّ الدورة، ومعظم الأيام التي يكون موجودًا فيها أكون غير طاهرة بسبب الدورة. فهو يجامعني بدون إدخال، لأنه يقول إن الحرام إذا كان هناك إدخال، وهو يأتي مرة في السنة فهو مضطر. هل عليّ إثم؟
فتوى رقم 2368 — أحمد الفقيه — 18 نوفمبر 2025
السؤال
زوجي مغترب، وبحكم عمله أحيانًا لا يأتي إلا في الأعياد فقط.
وخلال المدة التي يبقى فيها لا تتجاوز عشرة أيام.
فأنا أستخدم حبوب منع الحمل وتتخبّط عليّ الدورة،
ومعظم الأيام التي يكون موجودًا فيها أكون غير طاهرة بسبب الدورة.
فهو يجامعني بدون إدخال،
لأنه يقول إن الحرام إذا كان هناك إدخال،
وهو يأتي مرة في السنة فهو مضطر.
هل عليّ إثم؟
الجواب
الأصل في هذا أن يبقى عند أهله مدة لا يُحرجهم فيها وأن يكفيهم هذا الجانب ولا يجوز له شرعاً في السنة أن لا يبقى إلا هذه المدة فقط!
والأصل فيها أن لا تستخدم هذه الحبوب لتمضي دورتها كما هي ويبقى عندها فترة كافية لسد حاجتها في هذا الشأن، إذا كانت إستخدامها لحبوب منع الحمل لا يضُرها فيمكن ذلك إذا لم يكن لحاجة أو ضرورة. والله أعلم.
(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026