معي أربعة عيال، وزوجي شهيد، ورتب زوجي 130 ألف. وأهل زوجي معهم راتب ومعهم مال، وراتب زوجي لا يكفيني أنا وأولادي. هل لي الحق أن أمنع أهل زوجي من راتب زوجي لأنه معهم؟

فتوى رقم 2369 — أحمد الفقيه — 18 نوفمبر 2025

السؤال

معي أربعة عيال، وزوجي شهيد، ورتب زوجي 130 ألف.

وأهل زوجي معهم راتب ومعهم مال، وراتب زوجي لا يكفيني أنا وأولادي.

هل لي الحق أن أمنع أهل زوجي من راتب زوجي لأنه معهم؟

الجواب

راتب الحكومة للشهداء هو لمن كان يعولهم الشهيد فإذا كان عنده زوجة وأولاد غير بالغين فهم أولى به كاملاً ولا يوزع لجميع الأقارب وإن كانوا قد بلغوا الرشد فعند ذلك يوزع الراتب توزيع المواريث حيث يكون للزوجة الثُمن وللوالدين السُدس السُدس والباقي للأبناء فقط، لكن إذا مازالوا قُصّار أو بعضهم قُصّار فالراتب كامل يكون للزوجة والأبناء. والله أعلم.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة