رجلٌ زوَّج ابنته وهي صغيرة السن، وأعطاها زوجها جزءًا من مهرها على هيئة ذهب. بعد الزواج، طلب الأب من ابنته الذهب بحجة الحاجة، ووعدها بإعادته، فأعطته إياه. ثم طُلقت بعد سنة، وتزوجت بزوج آخر، وأعطاها هذا الزوج أيضًا ذهبًا من مهرها. وبعد الزواج بفترة قصيرة، طلب الأب مرة أخرى الذهب، وأخبرها أنه لا يزال مدينًا لها بالذهب الأول، فأعطته الذهب الثاني أيضًا بدافع الحياء. والآن، هي تعيش مع زوجها لكنه لا ينفق عليها. فما حكم تصرف الأب في أخذ ذهب ابنته بهذه الطريقة؟ وهل يجوز له ذلك شرعًا؟

فتوى رقم 237 — فضل مراد — 25 فبراير 2025

السؤال

رجلٌ زوَّج ابنته وهي صغيرة السن، وأعطاها زوجها جزءًا من مهرها على هيئة ذهب. بعد الزواج، طلب الأب من ابنته الذهب بحجة الحاجة، ووعدها بإعادته، فأعطته إياه. ثم طُلقت بعد سنة، وتزوجت بزوج آخر، وأعطاها هذا الزوج أيضًا ذهبًا من مهرها. وبعد الزواج بفترة قصيرة، طلب الأب مرة أخرى الذهب، وأخبرها أنه لا يزال مدينًا لها بالذهب الأول، فأعطته الذهب الثاني أيضًا بدافع الحياء. والآن، هي تعيش مع زوجها لكنه لا ينفق عليها.

فما حكم تصرف الأب في أخذ ذهب ابنته بهذه الطريقة؟ وهل يجوز له ذلك شرعًا؟

الجواب

طيب تمام ما دام هو معترف وأنت ومالك ملك لأبيك لكن عليه أن يرد لها فإذا طبت له نفسا فجزاك الله خيراً إن لم تطيبي له نفسا فيرده فيرده فهو حق مصون ومهرها حق مصون لا يؤخذ بوجه الحياء ولا بدافع الحياء وإذا أعطيته مهلة وأعطيته كذا وتسامحتِ معه فهذا من عظيم البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك ملك لأبيك

فتاوى ذات صلة