أنا لديّ أحد الأقارب، هو ابن عمّتي، لكن ليس ابن عمّتي مباشرة. أمي أرضعته مرة حتى نام، وتقول إنها لا تتذكر هل أرضعته مرة أخرى أم لا. المهم أنه الآن متقدّم لخطبة أختي، وهو وهي يريدان بعضهما. فهل يعتبر أخًا لها ومحرّمًا عليها أم لا؟

فتوى رقم 2571 — أحمد الفقيه — 1 يناير 2026

السؤال

أنا لديّ أحد الأقارب، هو ابن عمّتي، لكن ليس ابن عمّتي مباشرة. أمي أرضعته مرة حتى نام، وتقول إنها لا تتذكر هل أرضعته مرة أخرى أم لا. المهم أنه الآن متقدّم لخطبة أختي، وهو وهي يريدان بعضهما. فهل يعتبر أخًا لها ومحرّمًا عليها أم لا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائلة تقول إن ابن عم لها، وإن لم يكن قريبًا، المهم من الأسرة، رضع من أمها رضعة حتى نام. يعني، إذا كانت الرضعة تعتبر وافية؟ نعم، ثم بعد ذلك أمها لا تتذكر هل رضع منها مرة أخرى أم لا؟

إذا كانت أمك فقط شاكّة في الرضعة الثانية أو في الرضعة الثالثة، فلم يصر أخًا لكِ، ويجوز له الزواج من بنت هذه المرأة التي أرضعته مرة أو مرتين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة، أنه قال: "خمس رضعات يحرمن"، معناها خمس رضعات يعني أقل من خمس لا يحرمن. خمس رضعات يحرمن. وذهبت المذاهب إلى أن هذه الرضعات يجب أن تكون مشبعات، والرضعة الواحدة أن يلتقم الثدي فلا يدعه حتى يستكفي من الحليب. وعلى ذلك، فلا تحرم كما ورد في الحديث المصّة ولا المصتين ولا الرضعة ولا الرضعتين في هذا، ولا حتى الثلاث. إنما هي خمس رضعات عند الشافعية يجب أن تكون مشبعات. هذه تحرم. أما غيرها، فلا، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة