أنا عندي قضاء شهر كامل وأربعة أيام من السنة الأولى، هل يجوز أن أصوم الأربعة الأيام من السنة الماضية؟ وهل يجوز أن أقضي صيامي والدورة الشهرية معي؛ لأن لها أكثر من أسبوع ما انقطعت، وهو ليس نزيفًا، إنما تمشي ببطء بحيث لا يكون دورة ولا نزيفًا؟

فتوى رقم 2579 — أحمد الفقية — 5 يناير 2026

السؤال

أنا عندي قضاء شهر كامل وأربعة أيام من السنة الأولى، هل يجوز أن أصوم الأربعة الأيام من السنة الماضية؟

وهل يجوز أن أقضي صيامي والدورة الشهرية معي؛ لأن لها أكثر من أسبوع ما انقطعت، وهو ليس نزيفًا، إنما تمشي ببطء بحيث لا يكون دورة ولا نزيفًا؟

الجواب

أولًا:

الدورة غالبًا لا تستمر أكثر من أسبوع، والنفاس لا يستمر أكثر من أربعين يومًا، وبالتالي على المرأة أن تعود إلى دورتها السابقة إذا لم تستطع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.

فإن ميّزت عن طريق العرف أنه دم الاستحاضة، كما قال الرسول ﷺ: يُعرَف بأن له رائحة كريهة، عملت بالتمييز. وإن لم تميّز بينهما فعليها أن تعود إلى دورتها السابقة، كم كانت تأتيها من الشهر، ثم تغتسل وتصلّي وتصوم، ويأتيها زوجها. وهذا أولًا.

ثانيًا:

لا مانع أن تصوم الأربعة الأيام من غير كفارة الآن، وإن استطعتِ أن تصومي بعض الأيام من هذه السنة فلا مانع، وإن لم تستطيعي فلا مانع أن تقضي بعد رمضان. نعم، قال بعض العلماء: إذا أُخِّر الصيام عن الفرض حتى جاء الفرض مرة أخرى، فيكون مع الصيام كفارة إطعام مسكين، وذلك يحتاج إلى دليل، ولا يوجد على ذلك دليل البتّة.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة