أنا عندي قضاء شهر كامل وأربعة أيام من السنة الأولى، هل يجوز أن أصوم الأربعة الأيام من السنة الماضية؟ وهل يجوز أن أقضي صيامي والدورة الشهرية معي؛ لأن لها أكثر من أسبوع ما انقطعت، وهو ليس نزيفًا، إنما تمشي ببطء بحيث لا يكون دورة ولا نزيفًا؟
فتوى رقم 2579 — أحمد الفقية — 5 يناير 2026
السؤال
أنا عندي قضاء شهر كامل وأربعة أيام من السنة الأولى، هل يجوز أن أصوم الأربعة الأيام من السنة الماضية؟
وهل يجوز أن أقضي صيامي والدورة الشهرية معي؛ لأن لها أكثر من أسبوع ما انقطعت، وهو ليس نزيفًا، إنما تمشي ببطء بحيث لا يكون دورة ولا نزيفًا؟
الجواب
أولًا:
الدورة غالبًا لا تستمر أكثر من أسبوع، والنفاس لا يستمر أكثر من أربعين يومًا، وبالتالي على المرأة أن تعود إلى دورتها السابقة إذا لم تستطع التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
فإن ميّزت عن طريق العرف أنه دم الاستحاضة، كما قال الرسول ﷺ: يُعرَف بأن له رائحة كريهة، عملت بالتمييز. وإن لم تميّز بينهما فعليها أن تعود إلى دورتها السابقة، كم كانت تأتيها من الشهر، ثم تغتسل وتصلّي وتصوم، ويأتيها زوجها. وهذا أولًا.
ثانيًا:
لا مانع أن تصوم الأربعة الأيام من غير كفارة الآن، وإن استطعتِ أن تصومي بعض الأيام من هذه السنة فلا مانع، وإن لم تستطيعي فلا مانع أن تقضي بعد رمضان. نعم، قال بعض العلماء: إذا أُخِّر الصيام عن الفرض حتى جاء الفرض مرة أخرى، فيكون مع الصيام كفارة إطعام مسكين، وذلك يحتاج إلى دليل، ولا يوجد على ذلك دليل البتّة.
(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).
فتاوى ذات صلة
زلت عليَّ يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب؛ حيث قلت لها: "حرام طلاق ما عاد تلمسي جوالي وشحن البطارية أقل من 30%". أنا لم…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن، هـذا الـسـائـل يـقـول: حـلـفـت عـلـى زوجـتـي بـالـحـرام والـطـلاق أن لا تـلـمـس تـلـفـونـي والـشـحـن أقـل مـن 30%، وهـو لا يـقـصـد هـنـا الـطـلاق وإنـمـا يـحـلـف، فـهـذه يـمـيـن يـكـفـرهـا بـإط
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
لدينا إحدى البنات تطلب الطلاق بسبب تقصير الزوج مادياً ومعنوياً، وانقطاع التواصل بينهما لعدم وجود الألفة، حيث إنها تمكث…
الـحـمـد لـلـه، والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه، وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: هـذا الـزوج الـذي انـقـطـع عـن زوجـتـه ثـلاث سـنـيـن، فـمـن حـقـهـا بـعـد مـرور سـنـتـيـن أن تـطـالـب بـالـفـسـخ، ولـهـا الـحـق فـي الـمـحـكـمـة أن تـفـسـخ لـعـدم وجـوده، بـتـضـرر
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم يا شيخ، سؤالي عن المعاشات والإكراميات حق الوالد إلّي يستلمها من الدولة أبوي مات قبل جدي، وجدي مات بعده…
الـحـمـد لـلـه والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الـلـه وعـلـى آلـه وصـحـبـه أجـمـعـيـن. أمـا بـعـد: الأصـل فـي الـراتـب أن يـكـون لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم... هـذا الـشـهـيـد أو الـمـيـت. سـواء راتـب أو إكـرامـيـات، فـهـي لـمـن كـان يـنـفـق عـلـيـهـم. هـذا الأمـر الأول. فـإن كـ
أحمد الفقيه — 22 أغسطس 2026
ماحكم شخص قال لابنته حرام وطلاق ما تفعلي كذا وفعلت وقالها وقت مشكلة وغضب ولم يستحضر النية أنها يمن إلا متأخر ما الحكم…
"الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين. بلا شكٍ ولا ريب أنه لما يقولُ لابنته: «حرام وطلاق ما تفعلي كذا أو كذا»؛ هو يقصدُ يحلفُ عليها، هذه يمين. هذه يمينٌ يُكفِّرُها بإطعامِ عشرةِ مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثةَ أيام. والل
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026
استشهد ابن ولديه راتب، هل يقسم، والنظام في اليمن أنه يقسم كإعاشة للورثة، فهل تعطى الأم نصيبها منه مع العلم أن الأب يقوم…
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، أما بعد: نقولُ وباللهِ التوفيق: أولاً: الأبُ عليه الصرفة سواءً كان في راتب للابن أو ما فيش راتب للابن، فعليهِ أن يصرفَ على زوجتهِ التي هي أمُ الشهيد؛ يعني يصرف عليها بالمعروف، "لِينفِق ذو سَعةٍ
أحمد الفقيه — 20 أغسطس 2026