أنا لديّ أخت، ولديّ أيضًا زوجة ابني. أختي تريد أن تزوّج ابنها لحفيدتي. المشكلة أن زوجة ابني أرضعت ابن أختي ــ وهو المتقدِّم لحفيدتي ــ خمس رضعات: أربع رضعات عاديّة، والخامسة رضع فيها وهو نائم. أختي تقول إن ابنتها الكبيرة أصبحت أخته من الرضاع لأن زوجة ابني أرضعت المتقدّم، فهو أخوها من الرضاع. وهو الآن متقدّم للصغيرة. لكن أختي لم تُرضِع حفيدتي؛ هو فقط مَن رضع. فهل يجوز الزواج؟

فتوى رقم 2605 — أحمد الفقيه — 9 يناير 2026

السؤال

أنا لديّ أخت، ولديّ أيضًا زوجة ابني. أختي تريد أن تزوّج ابنها لحفيدتي.

المشكلة أن زوجة ابني أرضعت ابن أختي ــ وهو المتقدِّم لحفيدتي ــ خمس رضعات: أربع رضعات عاديّة، والخامسة رضع فيها وهو نائم.

أختي تقول إن ابنتها الكبيرة أصبحت أخته من الرضاع لأن زوجة ابني أرضعت المتقدّم، فهو أخوها من الرضاع. وهو الآن متقدّم للصغيرة.

لكن أختي لم تُرضِع حفيدتي؛ هو فقط مَن رضع. فهل يجوز الزواج؟

الجواب

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله، وبعد:

الذي فهمتُه من السؤال أن زوجةَ ابنك أرضعت ابنَ أختك، أليس كذلك؟

فصارت أُمَّه من الرضاعة، فجميعُ بناتِ هذه المرأة التي أرضعته مُحرَّماتٌ عليه؛ لأنهن أخواتُه من الرضاعة، سواء وُلدن قبل رضاعته أو بعده، فلا فرق. قبل أن تُرضعه أو بعد أن تُرضعه، ولو بسنينٍ كثيرة؛ فهي أصبحت أُمَّه، وكلُّ ابنةٍ لها سابقةٌ له أو لاحقةٌ فهي أختُه.

ويكفي في الرضاع إذا كانت أربع رضعات مشبعات إلى خمس، ولو كان نائمًا أو صاحيًا، ولو في رضعةٍ رضع حتى شبع ثم ترك الضرع ثم عاد إليه، فهذه تُحسب رضعتين، وهكذا. فالأفضل، حتى ولو كانت أقل من خمس رضعات، ترك ما فيه هذا الأمر، أولى من الولوج فيه. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة