أخي الكبير على أم، وأنا على أم، والأب واحد. وأخي الكبير رضع من امرأة؛ فهل يصح لي أن أتزوج بنت بنتها أو لا؟

فتوى رقم 2610 — أحمد الفقيه — 12 يناير 2026

السؤال

أخي الكبير على أم، وأنا على أم، والأب واحد. وأخي الكبير رضع من امرأة؛ فهل يصح لي أن أتزوج بنت بنتها أو لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

هذا السائل يقول: أخوه الكبير رضع من امرأة، وهو أخوه لأب. هل يجوز له أن يتزوج بنت تلك المرأة أو بنت بنتها؟

نعم، يجوز له ذلك. فأخوك، حتى لو رضع من امرأة، وهو أخوك لأبيك وأمك، فإنه لا يَحرُم إلا على نفسه. وأنت يصح لك أن تتزوج من بنات هذه المرأة التي رضع منها أخوك، أو تتزوج من بنات بناتها، أو بنات ابنها.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة