مات رجل، وأوصى لابن ابن بنته بثلث التركة. المتوفي مقبل، وابن ابنته محمد، وابن محمد عايض. أوصى لعايض. هل تجوز أم لا؟

فتوى رقم 2616 — عبدالله السوطي — 15 يناير 2026

السؤال

مات رجل، وأوصى لابن ابن بنته بثلث التركة. المتوفي مقبل، وابن ابنته محمد، وابن محمد عايض. أوصى لعايض.

هل تجوز أم لا؟

الجواب

أخشى أن تكون حيلة على الورثة، وإلا فالأصل صحتها عند جمهور الفقهاء، وإن كان القانون اليمني لا يصححها؛ كون أم الابن (الموصى له) من الورثة وهو يمنع الوصية للوارث ووارث الوارث.

ويمكن الرجوع لمختص قانوني.

فتاوى ذات صلة