في واحد صاحبي حلف على مرته بهذه الصيغة: “أقسم بالله العظيم وحَرَّم وطلّق لو تزيدي تتصوري ما تزيدي تدخلي لي بيتي.” طبعًا حلف عليها بعد الولادة — على معتقد حوالي أسبوع أو عشرة أيام — وحلف بهذا بسبب شخص صوّرها وأرسل الصورة لوالدتها وهي مش داريه. وبعدها احتاج يقطع لمرته جواز، ولازم تتصور، فصوّرها. ومرته زادت وتصوّرت يوم ختمت المصحف علشان ترسل لوالدتها تشوف. فما الحكم في ذلك؟ هل يقع الطلاق أم ماذا؟ وإذا وقع الطلاق، فما الواجب أن يعمل علشان يرجعها لذمّته؟

فتوى رقم 2638 — أحمد الفقيه — 16 يناير 2026

السؤال

في واحد صاحبي حلف على مرته بهذه الصيغة:

“أقسم بالله العظيم وحَرَّم وطلّق لو تزيدي تتصوري ما تزيدي تدخلي لي بيتي.”

طبعًا حلف عليها بعد الولادة — على معتقد حوالي أسبوع أو عشرة أيام — وحلف بهذا بسبب شخص صوّرها وأرسل الصورة لوالدتها وهي مش داريه.

وبعدها احتاج يقطع لمرته جواز، ولازم تتصور، فصوّرها.

ومرته زادت وتصوّرت يوم ختمت المصحف علشان ترسل لوالدتها تشوف.

فما الحكم في ذلك؟

هل يقع الطلاق أم ماذا؟

وإذا وقع الطلاق، فما الواجب أن يعمل علشان يرجعها لذمّته؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فهذا الذي أقسم بالله وحرم وطلق لو تزيد تتصور، هذا لما يجمع يقول: حرام وطلاق لو تزيد تتصورين ما تدخلي بيتي أو كذا.. هذه هي يمين، يكفرها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فيصوم ثلاثة أيام.

​وأيضاً في أمر آخر، وهو أن اليمين على نية الحالف، فهو لا يقصد أن المقصود أنها تتصور للجواز ولا المقصود أنها تتصور في الحفظ، وإنما يقصد التصور العادي الذي قد تخرج الصورة إلى الناس.. بهذا يعني.

​أولاً هي يمين، فيكفرها إذا كان يقصد كل الصور، أي صورة، فيكفر عن يمينه.

وإن كان يقصد فقط التصور لغير الحاجة -يعني في نيته هكذا- أما الجواز كذا فهذا لا مانع منه، فليس عليه حتى كفارة اليمين.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة