عندي ذهبي الخاص وأنا أزكي عليه كل سنة. وهذه الفترة بعدما خَلَّفت ولدًا نحصل شهريًا على مبلغ من الدولة للوالدين، وقررنا — أنا وزوجي — أن نجمع هذا المبلغ ونشتري ذهبًا ينفعنا للزمن. هل أضيف هذا الذهب إلى ذهبي الخاص وأزكي عليه؟ أم أحسب زكاته لوحده إذا بلغ النصاب؟ وكذلك ابني يحصل على مبلغ من الدولة ونشتري له به ذهبًا لما يكبر، فهل زكاته لوحده؟

فتوى رقم 2640 — عبدالله السوطي — 16 يناير 2026

السؤال

عندي ذهبي الخاص وأنا أزكي عليه كل سنة. وهذه الفترة بعدما خَلَّفت ولدًا نحصل شهريًا على مبلغ من الدولة للوالدين، وقررنا — أنا وزوجي — أن نجمع هذا المبلغ ونشتري ذهبًا ينفعنا للزمن. هل أضيف هذا الذهب إلى ذهبي الخاص وأزكي عليه؟ أم أحسب زكاته لوحده إذا بلغ النصاب؟ وكذلك ابني يحصل على مبلغ من الدولة ونشتري له به ذهبًا لما يكبر، فهل زكاته لوحده؟

الجواب

كل واحد له ذهبه ونصابه المستقل، فإذا كان مبلغ الوالدين يصرف في أمور البيت فهو حق الزوج؛ كون النفقة واجبة عليه، ومعناه أنه ذهب الزوج فله نصابه، وكذلك المبلغ يصرف باسم الابن فالذهب له، والنصاب يخصه وحده دون ذهب والديه.

فتاوى ذات صلة