في امرأة هي وعمتها (أخت أبيها) متزوجتان على الإخوة. الآن عمتها ستسافر عُمرة هي وابنها وزوجته وبنتها. هل يصح لهذه المرأة أن تسافر مع عمتها للعمرة؟ علمًا بأن الولد يدعوها عمته، زوجة عمّه أخو أبيه.

فتوى رقم 2647 — خالد الباردة — 22 يناير 2026

السؤال

في امرأة هي وعمتها (أخت أبيها) متزوجتان على الإخوة. الآن عمتها ستسافر عُمرة هي وابنها وزوجته وبنتها. هل يصح لهذه المرأة أن تسافر مع عمتها للعمرة؟ علمًا بأن الولد يدعوها عمته، زوجة عمّه أخو أبيه.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن ابن عمتها ليس بمحرم لها شرعًا ولو كان يسميها عادة يا (عمة) فهو من باب الاحترام فقط لا من باب الحقيقة الشرعية. وعليه فإن من أهل العلم من يرى عدم الجواز للذهاب إلى العمرة إلا مع المحرم مطلقًا. ومن أهل العلم من يرى جواز ذلك إذا كانت الرفقة مأمونة والغالب سلامة الطريق من الذهاب إلى العودة، وهو الظاهر والله أعلم. فيجوز لها الذهاب للعمرة مع هذه الرفقة الآمنة.

فتاوى ذات صلة