امرأة تقول: تزوجت منذ ستة أشهر، وأنا الآن حامل. بعد عقد القِران وقبل الزفاف حدثت بيني وبين زوجي بعض المشكلات، فحلف زوجي بالطلاق ألا يدخل بيتنا. ثم زالت تلك المشكلات، ودخل بيتنا، ولا أدري: هل يُعدّ هذا طلاقًا أول أم لا؟ وبعد ذلك، جاء يومًا لزيارتنا في البيت، فطلب مني أن أقوم بعملٍ ما، فرفضت. فقالت له أمي: «احلف عليها بالطلاق»، وكانت نية أمي ونية زوجي المزاح والضغط عليَّ فقط لإجباري على فعل المطلوب. ومع ذلك امتنعت ولم أفعل، مع أنه حلف بالطلاق. ولا أدري: هل تُحسب هذه طلقة، فتكون الثانية إذا حُسبت الأولى، أم لا؟ ثم بعد ذلك حدثت مشكلات بين أخت زوجي وزوجها، فذهب زوجي إلى بيت أخته، ثم أخذها معه، وحلف قائلًا: «عليَّ الطلاق بالثلاث إنك لن تعودي إلى زوجك الآن». وأنا الآن في حيرة: هل إذا عادت أخت زوجي إلى زوجها يُعتبر ذلك طلاقًا واقعًا عليَّ؟ وهل هذا الطلاق مُعلَّق على شرط؟ وهل ما حدث سابقًا يُعدّ ثلاث طلقات، فأكون قد حرمت عليه، أم ما الحكم في ذلك كله؟ أرجو الإجابة على سؤالي.

فتوى رقم 2650 — أحمد الفقيه — 22 يناير 2026

السؤال

امرأة تقول: تزوجت منذ ستة أشهر، وأنا الآن حامل. بعد عقد القِران وقبل الزفاف حدثت بيني وبين زوجي بعض المشكلات، فحلف زوجي بالطلاق ألا يدخل بيتنا. ثم زالت تلك المشكلات، ودخل بيتنا، ولا أدري: هل يُعدّ هذا طلاقًا أول أم لا؟

وبعد ذلك، جاء يومًا لزيارتنا في البيت، فطلب مني أن أقوم بعملٍ ما، فرفضت. فقالت له أمي: «احلف عليها بالطلاق»، وكانت نية أمي ونية زوجي المزاح والضغط عليَّ فقط لإجباري على فعل المطلوب. ومع ذلك امتنعت ولم أفعل، مع أنه حلف بالطلاق. ولا أدري: هل تُحسب هذه طلقة، فتكون الثانية إذا حُسبت الأولى، أم لا؟

ثم بعد ذلك حدثت مشكلات بين أخت زوجي وزوجها، فذهب زوجي إلى بيت أخته، ثم أخذها معه، وحلف قائلًا: «عليَّ الطلاق بالثلاث إنك لن تعودي إلى زوجك الآن».

وأنا الآن في حيرة: هل إذا عادت أخت زوجي إلى زوجها يُعتبر ذلك طلاقًا واقعًا عليَّ؟

وهل هذا الطلاق مُعلَّق على شرط؟ وهل ما حدث سابقًا يُعدّ ثلاث طلقات، فأكون قد حرمت عليه، أم ما الحكم في ذلك كله؟

أرجو الإجابة على سؤالي.

الجواب

ما وقع من زوجك من الأيمان بالطلاق هي أيمان، يُكفِّرها كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فليصم ثلاثة أيام عن كل يمين، ولا تُحسب السابقات طلقات عليك.

فتاوى ذات صلة