نريد فتوى تفصيلية لحكم ضرب الوجه؛ فقد علمتُ مؤخرًا أنه حرام في كثير من الحالات، ونرجو تبيينها لأن كثيرًا من الآباء والإخوة عند تربية أبنائهم يضربون وجوههم. وسؤال آخر: هل الضرب في الوجه حرام حتى على المعتدي أو دفاعًا عن النفس؟

فتوى رقم 2680 — خالد الباردة — 27 يناير 2026

السؤال

نريد فتوى تفصيلية لحكم ضرب الوجه؛ فقد علمتُ مؤخرًا أنه حرام في كثير من الحالات، ونرجو تبيينها لأن كثيرًا من الآباء والإخوة عند تربية أبنائهم يضربون وجوههم. وسؤال آخر: هل الضرب في الوجه حرام حتى على المعتدي أو دفاعًا عن النفس؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ كرامة الإنسان وصيانة بدنه، ومن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي الصريح عن ضرب الوجه، نهيًا عامًا مطلقًا يشمل جميع الأحوال، سواء كان الضرب بقصد التأديب أو في حال الغضب أو غير ذلك. كما في الحديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح الله وجهك»، وهو نهي يدل على التحريم؛ لما يترتب على ضربه في الوجه من إهانة ظاهرة، وقد يؤدي إلى ضرر دائم. وعليه، فلا يجوز ضرب الوجه بحالٍ من الأحوال، لا في التأديب ولا في غيره. وأما في حال الدفاع عن النفس فالأصل أن يكون الدفع بقدر الحاجة، مع اجتناب الوجه ما أمكن، التزامًا بالنهي النبوي، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة في دفع الضرر بأخف الوسائل. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة