عمّتي مريضة بضغط الدم والسكري، وقد أُصيبت بجلطة في العام الماضي، ولم تستطع صيام رمضان الماضي. وقد حاولت قضاء الصيام، فصامت يومين، لكنها مرضت بشدة حتى لزمت الفراش. فهل يجب عليها القضاء أم عليها كفارة؟ وهل يجوز أن يُخرج ابنُها الكفارةَ عنها؟ وإن كانت الكفارة جائزة فكم تخرج؟

فتوى رقم 2688 — أحمد الفقيه — 27 يناير 2026

السؤال

عمّتي مريضة بضغط الدم والسكري، وقد أُصيبت بجلطة في العام الماضي، ولم تستطع صيام رمضان الماضي.

وقد حاولت قضاء الصيام، فصامت يومين، لكنها مرضت بشدة حتى لزمت الفراش.

فهل يجب عليها القضاء أم عليها كفارة؟

وهل يجوز أن يُخرج ابنُها الكفارةَ عنها؟

وإن كانت الكفارة جائزة فكم تخرج؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

​ما دام هذه المرأة لا تستطيع الصيام ولا تستطيع القضاء من خلال مرضها إذا صامت، وعليه؛ فعليها الكفارة فقط، إطعام عن كل يوم أفطرته مسكيناً واحداً.

​وقدر هذا المسكين -يعني- إما أن يكون مداً من الطعام كما كان من قبل يُحدد بمد، أي رطل وثلث، بمعنى ما يكون نصف كيلو هكذا، الرطل والثلث نصف كيلو، نصف كيلو وزيادة شوية، أو مثلاً -يعني- يعطى بر أو كذا لأسرة فقيرة، مثلاً عشرة، ثم يعطى لعشرة آخرين، ثم يعطى لعشرة آخرين، فيكون عن ثلاثين يوماً، أو يطعم مسكين إطعام مشبع، غداء مشبع، خلاص هذا إطعام مسكين.

​وهكذا، نسأل الله التوفيق والسداد.

فتاوى ذات صلة