ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟

فتوى رقم 2700 — أحمد الفقيه — 30 يناير 2026

السؤال

ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما حكم حلق اللحية، فالأئمة الأربعة على الحرمة، والمذاهب الأربعة على الحرمة، ولم يقل بجواز ذلك أو بندبية تربية اللحية إلا القاضي عياض من الشافعية، وهو الذي استدل بأنها من سنن الفطرة، وردّوا عليه استدلاله.

فسنن الفطرة يعني أنها هدي الإسلام، وليس المقصود بها السنة التي هي أدنى من الواجب؛ لأن من سنن الفطرة الختان وأشياء أخرى هي من الواجبات. فالشاهد من هذا أن المذاهب الأربعة في الحقيقة هم على وجوب إعفاء اللحية.

لكن القص هو هنا موضع الخلاف الحقيقي: وكم يقص؟ فالصحابة – كما قال سيد سابق – نُقل عن عشرين منهم أنهم كانوا يقبضون على لحاهم ويقصّون ما زاد على القبضة. وهكذا فالقص شيء آخر، فالقص يتساهل فيه.

لكن الحلق: فالأصل أن لا يكون إلا لمن هو مضطر، كالجيش أو في مكان يتطلب ذلك. أما أن يكون كمظهر لزينة الشخص أن يحلق اللحية، فهذا لا يجوز شرعًا.

فتاوى ذات صلة