رجل قال لأخ الزوجة إذا لم تحضر أختك تحرم علي كأمي هل هي طلقة أو يمين

فتوى رقم 2837 — أحمد الفقيه — 13 فبراير 2026

السؤال

رجل قال لأخ الزوجة إذا لم تحضر أختك تحرم علي كأمي

هل هي طلقة أو يمين

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما دام قال تحرم عليَّ كأمي فهذا ظهار، إذا ما حضرَت فعليه كفارة ككفارة الظهار، إعتاق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، هذه كفارة الظهار، أن يقول الإنسان لزوجته أنت عليَّ كظهر أمي أو كرأس عمتي، المهم أن يشبه زوجته بمحرم من محارمه أو بجزء منها فإنه يعتبر ظهاراً، أما إذا حضرت خلاص ما وقع شيء.

فتاوى ذات صلة