السلام عليكم زوجي مسافر، ويرسل لي مصاريف، وفي بعض الأحيان أُخرج منها صدقات، قليلة أو كثيرة حسب الحال. فهل يجوز لي ذلك؟ علمًا أنني أستأذنه في المبالغ الكبيرة، أما المبالغ الصغيرة فلا أُخبره بها.

فتوى رقم 2878 — خالد الباردة — 19 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم

زوجي مسافر، ويرسل لي مصاريف، وفي بعض الأحيان أُخرج منها صدقات، قليلة أو كثيرة حسب الحال. فهل يجوز لي ذلك؟

علمًا أنني أستأذنه في المبالغ الكبيرة، أما المبالغ الصغيرة فلا أُخبره بها.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

الأصل في الصدقة من مال الغير أن تكون بإذن المالك.

ويجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه إذا كان المتعارف عليه بينهما ما يدل على رضاه بذلك، أو جرت العادة منه بالسماح في مثل هذه الأمور.

أما إذا علمت أو غلب على ظنها عدم رضاه، فلا يجوز التصدق من ماله، سواء كان ذلك قليلًا أو كثيرًا. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة