هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الأخت علمًا بأنه ساكن معي بنفس البيت وأنا أصرف عليه من مأكل وشرب، ولكنه محتاج لمصاريف جامعة ورسوم ولا يوجد من ينفق عليه لأن أبوه وأمه منفصلان وأبوه لا يصرف عليه. هل يجوز أن أعطيه من الزكاة وهو عائش معي بنفس البيت؟

فتوى رقم 2898 — ياسر الصغير — 22 فبراير 2026

السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة لابن الأخت علمًا بأنه ساكن معي بنفس البيت وأنا أصرف عليه من مأكل وشرب، ولكنه محتاج لمصاريف جامعة ورسوم ولا يوجد من ينفق عليه لأن أبوه وأمه منفصلان وأبوه لا يصرف عليه. هل يجوز أن أعطيه من الزكاة وهو عائش معي بنفس البيت؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مادام أنه ليس ولدك من صلبك ولا تجب عليك نفقته وإنما من باب الأجر والمعروف، فيجوز لك إعطاؤه الزكاة لحاجته لدراسته ومصاريفه، وجزاك الله خير.

وكتب الفتوى الشيخ الدكتور / ياسر الصغير، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

فتاوى ذات صلة