لقد حرّمتُ وطلقتُ على أخت زوجتي بأنها فعلت أمورًا، وبعد فترة أصبح الكلام كذبًا. لقد حرّمتُ بنية الحلف بالأيمان. هل تُحسب عليّ طلقة؟ أو تُحسب عليّ كفارة؟

فتوى رقم 2941 — أحمد الفقيه — 24 فبراير 2026

السؤال

لقد حرّمتُ وطلقتُ على أخت زوجتي بأنها فعلت أمورًا، وبعد فترة أصبح الكلام كذبًا.

لقد حرّمتُ بنية الحلف بالأيمان.

هل تُحسب عليّ طلقة؟

أو تُحسب عليّ كفارة؟

الجواب

رجل حرّم.. يمكن يقول: عليَّ بالحرام وبالطلاق من دخول فلانة بيتي أو غير ذلك.. جمعُ التحريم مع التطليق في اليمين لا يعدُّ إلا يميناً، ولا يُعدُّ طلاقاً. وعليه؛ فكفارته كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة